Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 358

  1. فروق كتاب المدبر

رقيق حينئذٍ، وما ولدت بعد الموت فبمنزلتها (١) أيضًا، يدخله من الحرية ما دخلها، وأما المدبرة والمعتقة إلى أجل فأمرهما [منعقد من] (٢) حين جعل لهما ذلك، لا يستطيع السيد [الرجوع] (٣) ولا يتصرف فيهما (٤) تصرف المالك، فلما كان أمرهما (٥) منعقدًا كان [ما] (٣) ولد لهما بعد العقد بمنزلتهما [كما كان] (٦) ولد الموصى بعتقها بعد تمام [العقد] (٧) الذي هو الموت بمنزلتها] (٨)، وما ولد لهما قبل العقد فرقيق (٩) بمنزلتهما حينئذٍ، كما كان ولد الموصى بعتقها قبل الموت رقيقًا. قاله ابن يونس.

٥٠٣ - وإنما أجاز في المدونة (١٠) لأحد الشريكين أن يدبر نصيبه من عبد بإِذن شريكه ورضاه. ومنع أن يكاتب أحد الشريكين نصيبه، وإن رضي شريكه؛ لأن كتابة أحد الشريكين داعية إلى عتق النصيب من غير تقويم، ولا كذلك التدبير لضعفه (١١)؛ إذ لا يخرج إلَّا من الثلث ويرده (١٢) الدين السابق واللاحق (١٣) في الموت.

٥٠٤ - وإنما يباع المدبر في الفلس في الدين السابق لا اللاحق، وفي الموت يرده الدين السابق واللاحق؛ لأن الدين من رأس المال، والمدبر من الثلث، فأشبه الوصايا، والدين مقدم على الوصايا. قال مالك في كتاب الوصايا:

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 358 (SanadKitab #20588, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.