Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 586

  1. فروق كتاب الحمالة

يصدق في ذلك أم لا، لأنَّ الرسول على تبليغ (١) كتاب يحاول بمجرد دعواه إثبات دين في ذمة آخر (٢)، والديون لا ثبت في الذمم إلا ببينة، ولا كذلك الحمالة، فإِنه لا يثبت (٣) بدعواه دينًا (على) (٤) آخر وإنما يبرئ (٥) نفسه مما التزم به من الطلب، وهو مما لا يمكن فيه إقامة البينة، فكأن الغريم (٦) والمكفول له داخلان على تصديق الكفيل فافترقا.

تنبيه: بقولنا (٧) فكان الغريم (٨) والمكفول له دخلا (٩) على تصديق الكفيل يندفع إجراء الخلاف في الكفيل من مسألة الرسول كما توهمه بعضهم ويندفع النقض أيضًا بمسألة الغريم.

٩٠٢ - وإنما قالوا إذا غاب الغريم فقضى الحميل عنه الدين بعد حلول أجله ثمَّ قدم الغريم فأثبت بينة أنَّه كان قضاه (أيضًا) (١٠) قبل سفره أن الحميل (إنما) (١١) يرجع بما أدى على القابض المتحمل له لا على من قضاه عنه، وإذا (١٢) أثبت (١٣) أن الحميل دفع بعد حلول الأجل وقبل دفع الغريم فإِن رجوعه على المضمون عنه (١٤) لا على المضمون له القابض؛ لأنَّ دفع الحميل بعد أداء (١٥) الغريم خطأ منه على نفسه وأداء (١٦) ما لا يلزمه أداؤه، ولا تكون له

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 586 (SanadKitab #20588, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.