Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 587

  1. فروق كتاب الحمالة

مطالبة على الغريم، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه إذ سقط بأداء الغريم له، ولا كذلك العكس فإِنه قد دفع عنه ما لزمه والغريم هو الذي غلط على نفسه بدفع ما لا يلزمه (١).

تنبيه: إن علم تاريخ السابق منهما بالدفع في اللاحق فالحكم ما تقدم (٢) الآن وإن جهلت التواريخ فنص (٣) المازري على أنَّه لا يجب للحميل رجوع على الغريم مع الشك في كونه يستحق (الرجوع عليه أو لا يستحق) (٤) إلا أن يكون دفعه بقضية من السلطان فيرجع على الغريم حينئذٍ؛ لأنه في صورة المجبور (٥) على الدفع.

٩٠٣ - وإنما (جاز) (٤) للحميل في بعض الأقوال المذهبية أن يصالح عن (٦) المتحمل عنه بمقوم، ولا يجوز أن يصالح عنه بمثلي مع أن الجميع صلح (٧)؛ لأنَّ المقوم لما كان يرجع فيه إلى القيمة وهو من جنس الدين، والحميل يعرف قيمة سلعته فقد دخل على القيمة إن كانت أقل من الدين وإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة (٨) الزيادة بخلاف المثلي، لأنه (٩) (من) (١٠) غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل والأكثر؛ (لأن (١١) الأقل والأكثر) (١٢) لا بد أن يشتركا في الجنس والصفة فكانت الجهالة (١٣) في المثلي أقوى.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 587 (SanadKitab #20588, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.