Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 604

  1. فروق كتاب الرهون

الحيوان والثياب؛ لأنَّ الدور والأرضين لا تختلف صفتها وقت رجوعها، والثياب والحيوان لا يدري كيف تكون عند انقضاء الإِجارة، فصار الرهن غررًا، وهو (١) في أصل البيع فلم يجز عنده. نقله ابن يونس عن بعض الفقهاء. وأيضًا إجارة الثياب جائزة ولا تضمن، والرهن فيها جائز وتضمن، فلما اجتمع (هذان) (٢) كرهه. قاله ابن القابسي (٣)، وفيه (نظر) (٤).

٩٢١ - وإنَّما قال (مالك) (٥) في المدونة (٦) من ارتهن أمة لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها. وقال إن ارتهن أمة عبده أو رهنهما معًا فليس للعبد وطؤها في الرهن: لأنَّ ارتهان أمة العبد قد يفضي إلى الانتزاع، وفي مسألة الزوج للزوج ملك الاستمتاع بعقد المعاوضة ولا يملك الراهن الانتزاع، والمرتهن قد دخل على ذلك، وإن كانت (الأمة) (٧) قد تلد سيكون ذلك عيبًا في الركان. قاله الشَّيخ أبو عمران.

٩٣٢ - وإنَّما قال مالك (٨) إذا ادعى المرتهن تلف الرهن، وهو مما يغاب عليه، لم يقبل قوله، ولزمه الغرم، وإذا ادعى المودع (٩) تلف الوديعة قبل قوله، وكذا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة؛ لأنَّ المرتهن غير أمين فلم (١٠) يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره إلَّا أن يوجد خلافه. وأيضًا الرهن إذا كان يغاب عليه حصل (١١) في ذمة المرتهن؛ لأنَّه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنَّه مدع براءة ذمته، إذ هي

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 604 (SanadKitab #20588, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.