Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 605

  1. فروق كتاب الرهون

في الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة المودع؛ لأنَّه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفسه فكان القول قوله في التلف؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة فلهذا افترقا.

٩٣٣ - وإنَّما قال مالك (١) إذا اشترى أحد شقصًا (٢) بعبد فهلك العبد ثم قام الشفيع يطلب الشفعة، فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا غاب الرهن الذي يغاب عليه عند المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإِذا وصفه حلف على تلك الصفة ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين المستحق قيمته (٣)؛ لأنَّ الشفيع مدع على المشتري، فكان القول قول المشتري في قيمة العبد، فالشفيع إن شاء (٤) أخذ وإن شاء ترك، ولا كذلك (٥) الرهن؛ لأنَّ القيمة إنَّما تجب عند ثبوت (٦) (صفته) (٧)؛ لأنَّ الاختلاف إنَّما هو في الصفة فلهذا (٨) لم يكن بد من (٩) وصفه. (والله أعلم) (١٠).

٩٣٤ - وإنَّما (١١) قال ابن المواز: إذا كانت قيمة الرهن خمسة عشر، وقال الراهن (الدين) (١٢) عشرة، وقال المرتهن عشرون، للمرتهن أن يحلف على العشرين (١٣) أو قيمة الرهن، وقال في المدعي عشرين وله شاهد بخمسة عشر يحلف على خمسة عشر؛ لأنَّ الرهن متعلق (١٤) بجميع الدين، والشاهد

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 605 (SanadKitab #20588, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.