امرأة أو مسخوطًا أقاما شاهدًا واحدًا على حقهما لحلفا مع شاهدهما وثبت حقهما، وهذا الفرق منكسر كما تراه، بالعبد والنصراني فإِنهما يحلفان مع شاهدهما ولا تصح تدميتهما والله (تعالى) (١) أعلم.
١١٥٢ - وإنما قال في المدونة (٢): إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل ولا قصاص (٣) له، وإذا قطع يمين رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع (٤) منها أنَّه غير في القصاص أو أخذ العقل؛ لأن اليد الشلاء كالميت لا يقتص منه وليس (فيه) (٥) حق للمقطوع يده، وأما الذي قطعت أصابعه وكفه فبقي ساعده (هو) (١) نقص حق المقطوعة يده، فإِن شاء أخذه، فلذلك افترقا. قاله أبو عمران.
١١٥٣ - وإنما قال المغيرة يقتل بالقسامة أزيد من واحد، ولم يقل بوجوب (٦) الدية الكاملة على عاقلة كل واحد من الجماعة بالقسامة؛ لأن قتل الجماعة بالواحد مشروع، وعقل الواحد بأزيد من الدية لم يرد به شرع فافترقا لذلك.
تنبيه: قال ابن عرفة ﵀ (تعالى) (١): وقفت في كتاب الاستشفاء (٧) لابن العربي: أن إمام الحرمين (٨) نقل عن مالك أنَّه