لا يقتل من الجماعة إلَّا واحد (١) بالقرعة، قلت: يعني في صورة التمالي، قال: وهو وهم، قال ابن عرفة: لولا قوله بالقرعة لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامة. المازري: إن (٢) قيل في شرعية القود على الجماعة خروج عن القاعدة فإنَّه يقتل من ليس قاتلًا على الكمال (٣)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤)، وقتل غير القاتل خروج عن الأصل، فلا سبيل إليه. قلنا قد تخيل هذا بعض النَّاس، وقال: قتل الجماعة بالواحد خارج عن القياس، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل لما رواه عمر (٥) ﵁ (٦)، وليس هذا المسلك مرضيًا عند المحققين، بل الجماعة تقتل بمقتضى القاعدة التي نبه على مصلحتها (٧) بقوله (تعالى) (٨): ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (٩)، فمعناه أن بمشروعية (١٠) القود يقع الا (نزجار) (١١) عن الدماء، فلو لم يشرع القود على القاعدة لا (تخذ) (١٢) الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك (١٣) الدماء، فوجب القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية، وقال أَيضًا: قاعدة (الدماء مبنية على الاحتياط حرصًا على الحياة (وزجرًا) (١٢) للجناة وهي (١٤) على
Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي
Baca halaman 719
Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 719 (SanadKitab #20588, hlm. urut 707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.