Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 108

  1. فروق كتاب الصلاة

كشهادة الأمة يوم القيامة بتبليغ الأنبياء إلى الأمم على ما جاء في الحديث (١).

وأيضًا طاعة الله تعالى بالجملة محاربة للشيطان وجهاد له، والعدو إنما يفر عند كشف الغطاء وبلوغ الغاية في المجاهدة (٢) بالعداوة، وليس في العبادات (٣) أبلغ في هذا المعنى من الأذان، ويؤكد هذا قوله ﷺ: "ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وَقَلَّ داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله" (٤)، يعني أنهما ساعتا جهاد (٥).

٤٤ - وإنما قال ابن القاسم: يحكى الأذان في النافلة دون الفريضة (٦)، مع أن كل منهما صلاة؛ لأن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة.

تنبيه: هذا الفرق يقضي (٧) بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجبًا، وإن صير فتبقى رتبته دون رتبة الواجب الأصلي.

٤٥ - وإنما قال في المدونة: ومن سمع المؤذن فليقل كقوله، وإن كان في نافلة، وقال: لا يصلي المعتكف على جنازة، وإن انتهى إليه زحام المصلين (٨)، مع أنه في كلا (٩) المسألتين قد أدخل عملًا على عمل آخر هو (١٠) فيه؛ لأن صلاة

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 108 (SanadKitab #20588, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.