Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب في التحليل

وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ

===

أعلم.

بَابٌ فِي التَّحْلِيلِ

قوله: "لعن الله المحلل والمحلل له" (١) الأول: من الإحلال والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد، ولذا روي المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل له، بلامين أولها مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثًا لتحل له، "والمحلل له" هو المطلق. والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل؛ لأن اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة، وأجاب من يقول بصحته أن النهي قد يكون لخسة الفعل، فلعل اللعن ها هنا؛ لأنه هتك

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 472 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.