Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 473

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ ﵇ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ.

بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ، وَكِلَاهُمَا، عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ».

===

مروءة وقلة حمية وخسة نفس، أما بالنسبة إلى المحلل فظاهر، وأما المحلل له فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، وتسميته محللًا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وإن كانت لا تحل.

بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٠٧٨ - قوله: "عاهر" أي زان، فإن قلت: المتبادر من التزوج هو العقد دون الوطء فكيف يكون العبد زانيًا بالعقد وإن أريد الوطء مجازًا يلزم أن يكون الإذن شرطًا للوطء وليس كذلك. قلت: المراد العقد، ومعنى كونه زانيًا أنه مباشر بمقدماته، فإن العقد للوطء ووطئه لهذه الزوجة زنا وظاهره عدم جواز العقد أصلًا لا كونه جائرًا موقوفًا والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 473 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.