Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 509

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب ما يؤمر به من غض البصر

كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ».

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ».

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ».

===

ويكثرون منه والله تعالى أعلم.

٢١٤٧ - قوله: "فيما ضرب امرأته" قيل: هو عبارة عن النشوز أي فلا يسأل الرجل فيه ولا يعاقب؛ لكن إذا راعى شرائطه وحدوده، قلت: ويحتمل أن تكون "ما" استفهامية، والمعنى: لا يقال للرجل في أي شيء ضربت امرأتك؛ فقد يكون شيئًا لا يحسن ذكره.

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

٢١٤٨ - قوله: "عن نظرة الفجاءة" بضم ففتح ممدودًا أو فتح فسكون مقصورًا، والمراد: أنه إذا وقعت النظرة بلا قصد على ما لا يحل النظر إليه، "اصرف بصرك" أي لا تدم عليها، يريد أنه لا إثم فيها إذا لم يدم عليها.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 509 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.