Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 510

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب ما يؤمر به من غض البصر

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ».

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا».

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ

===

٢١٤٩ - قوله: "لا تتبع النظرة" أي متصلة إحداهما بالأخرى أو منفصلة فشمل المداومة والمراد: النظر أبي ما لا يحل: "فإن لك الأولى" أي هي ليست عليك لعدم الاختيار فيها لا أنه يجوز له أن يأتي بالأولى اختيارًا.

٢١٥٠ - قوله "لا تباشر" أصل المباشرة لمس البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد هاهنا. المصاحبة وهو نهي أو نفي بمعناه وعلى التقديرين فالمقصود بالنهي هو قوله: "لتنعتها" والمباشرة بلا نعت جائزة وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح.

٢١٥١ - قوله: "في صورة شيطان" الصورة قد تطلق على معنى الصفة وهو المراد هاهنا كما ذكره القرطبي (١) أي أنها توسوس في صدور الرجال كالشيطان

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 510 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.