Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 379

  1. ١٥ - كتاب الجنائز
  2. باب عيادة النساء

بَابٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ، أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ، وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».

بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ

٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،

===

بَابٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

٣٠٩١ - "كتب له كصالح" الظاهر أن الكاف اسم بمعنى المثل، وهو نائب الفاعل، ويحتمل أن نائب الفاعل الجار والمجرور، ثم مفاد هذا الحديث أن من كان يعتاد عملًا فإذا فاته لعذر مرض أو سفر فلا ينقص من أجره، وهذا لا ينافي حديث: "صلاة القاعد على نصف صلاة القائم" لجواز أن تكون صلاة القاعد ولو لعذر أنقص أجرًا من صلاة القائم، ثم إنه تعالى يتم أجر من يعتاد القيام في الصلاة قبل المرض لفضله (١) دون من لا يعتاد، كمن كان تاركًا للصلاة قبل المرض، ثم صلى قاعدًا حالة المرض ثم لا بد من تقييد الفوت بما إذا كان مباحًا له للمرض أو السفر فتأمل والله تعالى أعلم.

بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ

٣٠٩٢ - "خبث الذهب" هو بفتحتين أو بضم فسكون، والمراد ما تلقيه النار

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 379 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.