Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. ١٥ - كتاب الجنائز
  2. باب عيادة النساء

عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ، قَالَتْ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضَةٌ، فَقَالَ: «أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

٣٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «أَيَّةُ آيَةٍ يَا عَائِشَةُ؟ »، قَالَتْ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ، أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ، أَوِ الشَّوْكَةُ

===

من وسخ الذهب والفضة ونحوهما إذا أذيبت.

٣٠٩٣ - "النكبة" بفتح نون وسكون كاف، قيل: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث، وقيل: في جراحة بحجر يصيب الإنسان، "فيكافأ" بالهمزة "ذا كم العرض" كأنه أشار بجمع الخطاب إلى أن معرفة مثله لا ينبغي أن يختص بأحد دون أحد، بل اللائق بحال الكل أن يعرفوا مثل هذه الفوائد واللطائف، والمراد أن الحساب اليسير ليس من باب الحساب، وإتما هو من باب العرض، أي عرض أفعال العباد عليهم مع التبشير بالغفران والحساب لا يكون إلا مع نوع مناقشة ومن حوسب كذلك يعذب، وعلى هذا فليس حاصل الجواب بيان التجوز في قوله: "من حوسب عذب" بأن المراد بالحساب في هذا الكلام المناقشة في الحساب حتى يرد أن قوله: "ذا كم العرض" لا يحتاج إليه في تمام الجواب، بل حاصل الجواب حمل الحساب اليسير في القرآن على العرض، وأن مطلق احساب لا يخلو عن

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 380 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.