Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب [في] وقت صلاة النبي ﷺ وكيف كان يصليها

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ».

٣٩٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ

===

في القاموس هو من الزوال إلى العصر (١)، ولا يخفى أن الأول لا يستقيم، والثاني لا يفيد تعيين الوقت المطلوب، والظاهر أن المراد هو الأول على تسمية ما هو قريب من النصف نصفا، ولعل المطلوب أنه كان يصلى الظهر في أول وقتها أي لا يؤخرها تأخيرًا كثيرًا فلا ينافي الإبراد، ولعل تخصيص أيام الحر لبيان أن الحر لا يمنعه من أول الوقت، فكيف إذا لم يكن هناك حر، وقوله: "والشمس حية" حياة الشمس إما ببقاء الحر أو بصفاء اللون بحيث لم يدخل تغيير، أو بالأمرين جميعًا، وقوله: "والعشاء" الظاهر لفظًا على أنه عطف، ومعنى أنه مبتدأ أو يحتمل أنه مفعول مقدم لعجل على أن إذا ظرفية لا شرطية، وإلا يلزم تخلل الشرط بين أجزاء الجزاء، وعلى تقدير العطف فالظاهر أن تجعل الجملة التي بعدها حالا، أي يصلي العشاء معجلًا إياها وقت كثرة الناس، ومؤخرًا وقت قلتهم.

٣٩٨ - قوله: "يكره النوم قبلها" أي لما فيه من تعريض صلاة العشاء على الفوات، وقوله: "والحديث. . ." إلخ؛ لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 270 (SanadKitab #20591, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.