Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب في الإقامة

بَابٌ فِي الْإِقَامَةِ

٥٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»، زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

٥٠٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ، فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " إِنَّمَا كَانَ

===

بَابٌ فِي الْإِقَامَةِ

٥٠٨ - قوله: "أن يشفع" كيمنع أي يأتي بألفاظ الأذان مثنى إلا التكبير في أوله فإن أربع مرات لما ورد التصريح بذلك في الروايات، وإلا كلمة التوحيد في آخره، "ويوتر الإقامة" أي يأتي بألفاظها مفردة وترًا إلا قد قامت الصلاة، وهذا هو المراد بأقوله في بعض الروايات "إلا الإِقامة" فلا يلزم استثناء الشيء من نفسه، قلت: وكذا التكبير في الإقامة والحاصل أن الشفع في الأذان والإيتار في الإقامة بالنظر إلى غالب كلماتها، وكذا ما جاء من مرتين مرتين ومرة مرة مجملة هذا، والله تعالى أعلم.

٥١٠ - قوله: "فإذا سمعنا الإقامة ... إِلخ" كأن بعضهم في بعض الصلوات

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 337 (SanadKitab #20591, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.