Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب افتتاح الصلاة

٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، ثُمَّ

===

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٧٣٠ - قوله: "فلم" لإفادة ترتب هذا السؤال على كلامه السابق، وقولهم: "ما كنت بأكثيرنا له تبعًا" أي اقتفاء لآثاره وسننه صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ المقتفي قد يحفظ ما لا يحفظه غير المقتفي، وإن كانا في الصحبة سواء، وقولهم: "فأعرض" من العرض، بمعنى الإظهار، أي فبين وانعتها لنا حتى نرى صحة ما تدعيه، وقوله: "حتى يقر" من القرار، وليس بغاية للتكبير بل للوضع المقابل للرفع أي فوضعها حتى يقر، وقوله: "راحته" أي كفه، وقو له: "فلا ينصب رأسه ولا يقنع" هو تفسير للاعتدال، ونصب الرأس معروف والإقناع يطلق على رفع الرأس وخفضه من الأضداد والمراد هاهنا الثاني، نعم في بعض النسخ يصب من صب الماء، والمراد الإنزال فالمراد بالإقناع الرفع، وفي النهاية (١)

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 448 (SanadKitab #20591, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.