Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 485

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب [ما جاء في] القراءة في الظهر

الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

٨٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى.

٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ».

٨٠٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

===

٨٠١ - قوله: "هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر" إلخ أن أريد قراءة شيء، فدليل الجواب موافق للجواب، لأن اضطراب اللحية يدل على وجود القراءة بهذا المعنى، وإن أريد قراءة القرآن كما هو المتعارف، فلا يتم الدليل إلا بضم أمارة أخرى مثل أن يقال معلوم من خارج أن قيام الصلاة موضع لقراءة القرآن، فإن تحققت القراءة فلا تكون تلك القراءة إلا قراءة القرآن فإذا دل دليل على تحققها علم تحقق قراءة القرآن، والله تعالى أعلم.

٨٠٢ - قوله: "حتى لا يسمع وقع قدم" أي حتى ينقطع المشي من المسجد

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 485 (SanadKitab #20591, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.