Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب الإقعاء بين السجدتين

الْآخِرَةِ».

٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا».

بَابُ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٨٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»، قَالَ: قُلْنَا: «إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ».

===

بَابُ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

٨٤٥ - قوله: "الإقعاء على القدمين" فسر هذا الإقعاء بأن ينصب القدمين ويجلس عليهما، بخلاف إقعاء الكلب فإنه نصب الساقين ووضع الإليتين واليدين على الأرض؛ وقوله: "لنراه" بفتح حرف المضارعة وضبطه بعضهم بالضم أي لنظنه وهو بيد، وقوله: "جفاء بالرجل" بكسر الراء وسكون الجيم أي بالقدم كما في رواية أحمد (١)، وبفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان أعم من أن يكون رجلًا أو امرأة ضرورة أن خصوصية الرجل في مثل هذا غير منظور إليها، ويؤيده رواية ابن أبي خيثمة "جفاء بالمرء" والوجهان صحيحان، وتغليط أحدهما وتعيين الأخر لغو من القول.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 506 (SanadKitab #20591, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.