Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 596

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب إذا صلى خمسا

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

١٠٢٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَا أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَهُ،

===

الواقع منه أكثر من سهو واحد، وإثبات ذلك بلا دليل مشكل والأصل عدمه، والظاهر أنه ما جلس أصلا، وذلك لأنه إن ظن أنها رابعة فالقيام إلى الخامسة يحتاج إلى أنه نسي ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلًا واعتقد أنه أخطأ في جلوسه وعند ذلك ينبغي أن يسجد للسهو فتركه لسجود السهو أولًا يحتاج إلى القول أنه نسى ذلك الاعتقاد أيضًا، ثم قوله: "وما ذاك" بعد أن قيل له يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيضًا وهذا لا يخلو عن بعد، وإن قلنا إنه ظن أنها ثانية سهوًا ونسيانًا فذاك النسيان -مع بعده- يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة بل يجلس على رأس السادسة فالجلوس على رأس الخامسة يحتاج إلى اعتبار سهو آخر والله تعالى أعلم.

١٠٢٠ - قوله "أنبأتكم" أي أخبرتكم، وقوله: "فليتحر الصواب" قيل: ليطلب اليقين وهو الأقل وليبن عليه كما هو مقتضى أحاديث باب الشك، وقال علماؤنا الحنفية: فليطلب غالب الظن فإن وجد فليبن عليه؛ ويلزم عليه قصور الحديث عما إذا لم يجد غالب الظن، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 596 (SanadKitab #20591, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.