Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. باب في نقض الوتر

أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: «تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ».

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

بَابٌ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا، وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ

===

وقع الاختصار عن الرواة، والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ

١٤٣٩ - قوله: "فصلى بأصحابه" الظاهر أنه صلى بهم الفرض والنفل جميعًا يكون اقتداء القوم به في الفرض من اقتداء المفترض بالمتنفل، وقوله: "لا وتران" أي لا يجتمع وتران أو لا يجوز وتران في ليلة، بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما، وليست "لا" نافية للجنس وإلا لكان لا وترين بالياء؛ لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، ونصب التثنية بالياء إلا أن يكون هنا حكاية فيكون الرفع للحكاية، وقال السيوطي: هو على لغة من ينصب المثنى بالألف وعليه قراءة ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ (١). ولم أره نبه على ذلك في هذا

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 126 (SanadKitab #20591, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.