Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 3, halaman 429

  1. سورة البقرة

وقال الإمام أبو منصور ﵀: دلَّ هذا على (¬١) أنَّ السَّلَمَ في الثياب (¬٢) جائزٌ؛ لأنَّ الكَيْليَّ والوزنيَّ لا يُوصف بالصغر والكِبَر (¬٣).

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾: أي: أعدل، والقِسط: العدل، والمُقْسِط: العادل، والقاسط: الجائر.

وقوله تعالى: ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾: أي: أشدُّ تقويمًا له؛ فإنَّ الشاهدَ لو اتَّكل على حفظه فقد يتغيَّر، وإذا بَنَى على المكتوب القيِّم (¬٤) استقام.

وقوله تعالى: ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾: أي: أقربُ إلى أنْ لا تشكُّوا، فإنَّه قد يقع الشَّكُّ في المقدار والصفات، فإذا (¬٥) رجعوا إلى المكتوب زال ذلك.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾: أَمَر بالكتابة في المداينات، وأباح تركَها (¬٦) في النقد مِن التجارات؛ لزوال الداعي إليها.

وقرأ عاصم ﴿تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ بالنصب (¬٧) على أنَّه خبر (كان)، والاسم مُضمَرٌ، وتقديره: إلَّا أنْ تكون المعاملةُ تجارةً حاضرةً، أو: تكونَ التجارةُ تجارةً حاضرة.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 3، ص 429 (SanadKitab #2063, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.