Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 112

  1. سورة آل عمران

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾: ملحًّا متقاضيًا (¬١).

قال الكلبيُّ: ومنهم مَن إن تبايعه بالنَّسيئة بدينارٍ لا (¬٢) يؤدِّه إليك إلَّا ما دمْتَ على رأسه (¬٣) قائمًا؛ أي (¬٤): مُلحًّا مُتقاضيًا، وهو قول مقاتل أيضًا (¬٥).

وقال أبو سهلٍ: أي: إلَّا أن يكون البيع يدًا بيدٍ.

وقال الضحَّاكُ: هذا في أداء الأمانة؛ أي: الوديعة ونحوها.

وقال الإمام أبو منصورٍ ﵀: القنطار والدِّينار للتَّمثيل؛ أي: منهم مَن يؤدِّي الكثير، ومنهم مَن لا يؤدِّي القليل، وهو كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزله: ٧ - ٨]. (¬٦).

قالوا: وظاهرُه وإن كان يتناولُ أهلَ الكتابِ، لكنَّ عامَّة أهلِ التَّفسير (¬٧) على أنَّ الوصف بالأمانة لمن أسلمَ منهم؛ لأنَّ المرادَ مِن الآية -واللَّهُ أعلم-: أنَّ اليهود ادَّعوا أنهم المخصوصون بالفضل دون غيرهم، فردَّ اللَّهُ ﷻ عليهم قولهم؛ لأنَّ أداءَ الأمانةِ واجبٌ في الأديان كلِّها، والخيانةُ حرامٌ، ولو ائتُمِنَ أحدُهم على أمانةٍ قليلةٍ

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 112 (SanadKitab #2063, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.