Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 437

  1. سورة النساء

وفيه: بيانُ جواز معروفها، وترغيبٌ في حسن المعاشرة بينهما، حتَّى أبقى ذلك بعد الفراق بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وذلك ممَّا يُورث المحبَّة، أو يديمها؛ إذ جعلها اللَّه تعالى بينهما بقوله تعالى: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١] (¬١).

* * *

(٥) - ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾: قال السُّديُّ: لا تعطِ امرأتكَ وولدَكَ مالَكَ، فيكونوا هم الَّذين يقومون عليك، وأطعمْهم مِن مالِكَ واكسُهم (¬٢).

وقيل: لَمَّا قال: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ بيَّن بهذه الآية أنَّه إنَّما يجب الإيتاء إذا كانوا مِن أهل ولاية أخذ المال، فأمَّا إذا كانوا سفهاءَ غيرَ بالغين مصلِحين فلا يُدفع إليهم، ويُمسَك إلى أن يزولَ السَّفه.

وقال عكرمة ومجاهد: لا يُدفع صَداقُها إليها إذا كانت سفيهةً، ويُدفع إلى أبيها (¬٣).

ورُوي أن رجلًا دفع مالًا إلى امرأته فدفعته في غير الحقِّ فنزلَت الآيةُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 437 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.