Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 445

  1. سورة النساء

وهو قول الشَّعبي وسعيدِ بن المسيِّب (¬١).

وقال ابن عبَّاس ﵄: ليس هو أمرًا بالأكل من مال اليتيم، بل معناه: فليأكل الوصيُّ من مال نفسه بقَدْر الحاجة، حتى لا يُضطر إلى أكل مال اليتيم (¬٢)، قال النبيُّ ﷺ: "ما عالَ امرؤٌ اقتصدَ" (¬٣).

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾: أي: إذا رددْتُم أموالَ اليتامى إليهم فأشهدوا على ذلك النَّاسَ؛ تحرُّزًا عن الظُّنون الكاذبة والقالةِ (¬٤) السَّيئة، وعن توجُّه اليمين عليكم عند التَّناكُر.

قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾: أي: محاسبًا يوم القيامة، فاتَّقوا أن تمنعوا

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 445 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.