Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 444

  1. سورة النساء

ثم اختلفوا في قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾:

قال عكرمةُ والسُّديُّ: هو أن يأكل بأطراف أصابعِه، وليس له أن يجعل لباسه من ماله (¬١).

وقال قتادة في نزول هذه الآية: إن عمَّ ثابت بن وديعة -وفي رواية: ثابت بن رِفاعة (¬٢) - كان من الأنصار، وكان ثابتٌ يتيمًا في حِجره، فجاء إلى النبيِّ ﷺ وقال: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّ ابنَ أخي يتيمٌ، فماذا يحلُّ لي من ماله؟ فقال: "أنْ تأكلَ مِن مالِه بالمعروفِ مِن غير أن تقيَ مالَك بماله، ولا أنْ تتَّخذَ مِن مالِه وفرًا" (¬٣).

وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: له أن يأكلَ منه ما يسدُّ به جوعته، ويلبسَ ما يواري عورته (¬٤).

وكذا قال مكحول (¬٥).

وقال إبراهيم في رواية: هو أن يعمل في مال اليتيم بنفسه بقَدْرِ (¬٦) ما يأكل (¬٧).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 444 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.