Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 460

  1. سورة النساء

بدرجة الموفِّر، ولا سبيل للعباد على الوقوف على حقيقة ذلك، فتولَّى اللَّه تعالى ذلك فضلًا منه.

وقوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾: أي: أنفعُ وأرجى في الدَّارين.

قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾: أي: مقدَّرةً موجَبة منه، ونصبُه على الوجه الَّذي قلنا في قوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾: أي: عليمًا بمصالحكم وبعجزكم عن موافقة الصَّواب لو وكَل الأمر في التَّقدير إليكم، ﴿حَكِيمًا﴾ فيما قدَّر وحكَم وبيَّن.

* * *

(١٢) - ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾: أي: زوجاتُكم، فالمرأة تسمَّى زوجةً، ويجمع على الزَّوجات، وزوجًا يجمع على الأزواج؛ قال تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وقوله تعالى: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾: أي: ابن أو بنت، ويقع على الواحد (¬١) والجمع، وعلى ولد الصُّلب وولد الابن وولدِ ابن الابن وإن سَفُلوا.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 460 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.