Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 462

  1. سورة النساء

قوله تعالى: ﴿أَوِ امْرَأَةٌ﴾: عطف على قوله: ﴿رَجُلٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾: ولم يقل: (لهما)؛ لأنَّه (¬١) أدخلَ بينهما: (أو) فثبَّت أحدهما، وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾ [النساء: ١١٢]، وكان يجوز التَّثنية كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥].

وقوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾؛ أي: لأمٍّ، على هذا إجماع الصَّحابة والعلماء.

وفي مصحف سعد بن أبي وقَّاص: (وله أخٌ أو أختٌ من أمٍّ) (¬٢).

قوله تعالى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾: أي: لا يُفضَّل الذَّكر على الأنثى.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾: أي: الاثنان والأكثر ذكورًا كانوا (¬٣) أو إناثًا أو مختلِطين يستوون في الثُّلث، لا يفضَّل الذَّكر منهم على الأنثى؛ لأنَّ الشِّركة تقتضي التَّسوية (¬٤).

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾: قد مرَّ تفسيرُه.

قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾: نصبٌ على الحال؛ أي: لا يكون هذا الموصي بما أوصَى قاصدًا الإضرار بالورثة بما فعَل.

وعن ابن عبَّاسٍ ﵄ موقوفًا عليه ومرفوعًا: "الضِّرار في الوصيَّة (¬٥)

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 462 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.