Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 478

  1. سورة النساء

إن شاء صيَّرها لنفسِه، وإن شاء زوَّجها لغيره (¬١)، وهو أحقُّ بها من أوليائِها (¬٢).

وقال السُّديُّ: كان إذا سبقَ الوارث فألقى عليها ثوبًا فهو أحقُّ بها ينكحها ويأخذ مهرها، وإن سبقت المرأة فذهبَتْ إلى أهلها فهم أحقُّ بها (¬٣).

وقال الكلبيُّ: كانوا في الجاهليَّة وفي أوَّل الإسلام إذا ماتَ أحدُهم (¬٤) وترك امرأتَه، وله ولد لم يكن منها، أو وارثٌ آخرُ، ألقى ثوبَه عليها وورث نكاحها بصَداق الميت وإنْ كرهت المرأة، فإنْ ذهبَت المرأةُ إلى أهلِها قبل أن يلقيَ عليها ثوبًا فهي أحقُّ بنفسِها، حتَّى توفي أبو قيس بنُ الأسلت، وتركَ امرأته كُبَيشةَ بنت معنٍ، فقام ابن له مِن غيرها يقال له: حصنٌ، وطرح ثوبَه عليها، فورث نكاحها، ثم تركها فلم يَقْرَبها ولم يُنفقْ عليها يضارُّها (¬٥) بذلك لتفتديَ منه بمالها، وكذلك كانوا يفعلون، فأتت كُبيشةُ رسولَ اللَّه ﷺ فأخبرته بذلك (¬٦)، فقال لها رسولُ اللَّه ﷺ: "اقعدي (¬٧) في بيتك حتى يأتيَ فيك أمرٌ"، وسمع النِّساء بالمدينة، فقلْنَ: ما نحن إلَّا مثل كبيشةَ (¬٨)، فأتيْنَ رسولَ اللَّه ﷺ فأخبرنه، فأنزل اللَّه تعالى قوله:

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 478 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.