Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 479

  1. سورة النساء

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (¬١)؛ أي: جبرًا (¬٢) لهنَّ، فما كان من امرأة أبٍ وابنٍ فلا (¬٣) يحلُّ له نكاحُها، وما كان سوى ذلك فله أن ينكحها بطِيبِ (¬٤) نفسِها بعد انقضاء العِدَّة بالمهرِ والشُّهود (¬٥).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾: هو (¬٦) عند بعضهم على هذا التَّأويل معناه: ولا تضيِّقوا عليهنَّ بمنع التَّزويج والحبسِ عندكم لتأخذوا منهنَّ بعضَ ما آتاهنَّ الأزواج من الصَّداق. ولكنَّ هذا الوصل لا يصحُّ؛ لأنَّه لا يتَّصل باعتبارِ ما بعده. وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

وقيل: كان حدُّ زناها يومئذ (¬٧) استردادَ ما أَخذت من المهر.

والصَّحيح أنَّه حكمٌ مبتدأ، و (هنَّ) راجعة إلى ﴿النِّسَاءَ﴾، وتقديرُه: ولا تعضلوا النِّساء؛ أي: منكوحاتكم إذا تزوَّجْتُموهنَّ ثم كرهتُموهنَّ، فلا تضيِّقوا عليهنَّ بسوء الخلق ومنعِ الحقِّ ليفتديْنَ بالمهر.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: قال السُّديُّ وأبو قِلَابة: هي الزِّنى؛

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 479 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.