Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 480

  1. سورة النساء

أي: إذا لم تكتفِ بك وطاوعْتَ غيرَكَ فلكَ العضل إلى أن تفتدي منك بالمهر (¬١).

وقال عكرمة ومقسم والضَّحَّاك: الفاحشةُ: المعاملة السَّيِّئة والنُّشوز (¬٢)، فللزَّوج في هذه الحالة أن يأخذ منها الفدية، وما جاء ذلك إلَّا من جهتها.

وقال الإمامُ أبو منصورٍ ﵀: قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ تقييده بالكره لا يدلُّ على أنه يجوز إذا كان طوعًا؛ لأوجُهٍ:

أحدها: أن تخصيص الشَّيء بالذِّكر لا يدلُّ على نفي ما عدَاه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: ١٥١] ليس فيه أنه يَحل عند عدم الخشية، وقولهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ليس فيه أنَّه لا يحلُّ إذا لم يؤتهنَّ أجورهنَّ، وقولهِ تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.

والثَّاني: أنَّ الوراثة لا تكون إلَّا كرهًا؛ فإنَّها تَثبتُ شاء الوارث والمورِّث أو أبى.

والثالث: أنَّ الموروث يكون مشتركًا بين الورثة، والنِّكاح لا يحتمل الاشتراك.

والرَّابع: أن المرأة من الورثة أيضًا، فإذا ورثَتْ بعض نفسها لم يَسلم للوارث الآخر.

ثم مِلكُ الأبضاع (¬٣) أدومُ من مِلك المنافع في الإجارات، فإذا انقطع ملك البضع بالموت فملك المنافع أولى (¬٤).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 480 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.