Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 491

  1. سورة النساء

وعن ابن عبَّاس ﵄: أنَّه سُئل عن رجلٍ له امرأتان، أو جاريةٌ وامرأةٌ، فأرضعَتْ هذه جاريةً وهذه غلامًا، هل يَصلحُ للغلام أن يتزوَّجَ الجاريةَ، فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ (¬١).

ثم إطلاق قوله تعالى: ﴿أَرْضَعْنَكُمْ﴾ يقتضي ثبوتَ الحرمة بقليلِ الإرضاعِ (¬٢).

وهو حجَّة لنا على الشَّافعي ﵀؛ فإنَّه يَشترط خمسَ رضعات، ويحتجُّ بقول عائشة ﵂: كان فيما نزلَ: (عشرُ رضعاتٍ يحرِّمْنَ)، ثم نُسخَ ذلك بـ (خمس رضعات يحرِّمْنَ)، فتوفِّيَ النبيُّ ﷺ وهو فيما يُقرأ (¬٣).

وقال الإمامُ أبو منصورٍ ﵀: لسنا نجدُ في القرآن آيةَ النَّاسخ ولا آية المنسوخ، ولا يجوز أن يُقالَ: ضاع من القرآن شيءٌ، فلا نتركُ ما نجدُه ثابتًا في القرآن، محفوظَ النَّقل، ولعلها غلطَتْ فيها (¬٤).

والرَّضاعُ في الكبر لا يحرِّم عندنا؛ لقوله ﵇: "الرضاعُ ما أنبتَ اللَّحمَ، وأنشزَ العظمَ" (¬٥).

وذلك (¬٦) في الصَّغير، وذاك في سنتين عند أبي يوسف ومحمَّد رحمهما اللَّه، وسنتين ونصفٍ عند أبي حنيفة ﵁، وثلاثِ سنين عند زُفَرَ ﵀، ويُعرف ذلك في الفقهيَّات.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 491 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.