Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 496

  1. سورة النساء

في الجاهليَّة، ويحتمل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وإن كان محرَّمًا في ذلك الوقت، فإنهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام غُفرَ ذلك لهم (¬١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كاَنَ غَفُورًا﴾؛ أي: لِمَا كان في الجاهليَّة ﴿رَحِيمًا﴾: لِمَنْ فعل ذلك (¬٢) في الإسلام إذا تابَ.

* * *

(٢٤) - ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: أي: وحرِّم عليكم نكاحُ المنكوحات؛ أي (¬٣): اللَّاتي لهنَّ أزواجٌ، إلَّا ما ملَكْتُموهنَّ ملكَ يمينٍ بسبيهنَّ وإخراجهنَّ بدون أزواجهنَّ بعد الاستبراء، وتقع الفُرقة بتباين الدَّارَيْن لا بالسَّبيِّ، ولا تجب العِدَّة، وتحلُّ للغانم بملك اليمين.

قال أبو سعيدٍ الخدريُّ ﵁: وقعَتْ في سهمي يومَ أوطاسٍ جاريةٌ، فبينا أنا أسوقُها إذ رفعَتْ رأسَها إلى الجبل فقالَتْ: ذاك زوجي، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، قال أبو سعيد (¬٤): فاستحللْنا فروجهنَّ بها (¬٥).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 496 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.