Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 495

  1. سورة النساء

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]، ونزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] (¬١).

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾: أي: وحرِّم عليكم الجمعُ بين الأختين في النِّكاح.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾: قال السُّديُّ وعطاءٌ: إلا ما كان من يعقوب جمع بين ليَّا وراحيل، وهما أختان، أو راحيل وتامان أمِّ يهوذا (¬٢). وكان ذلك حلالًا، وحرَّمه اللَّه تعالى على هذه الأمَّة.

وروى هشامٌ عن محمَّد بن الحسن أنَّه قال: كان أهل الجاهليَّة يعرفون هذه المحرَّمات إلَّا ثنتين، نكاح امرأة الأبِ، ونكاح الأختين، فلذلك قال هناك: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال ها هنا: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛ أي: رُفع عنكم إثمُ ما قد سلف (¬٣).

وقيل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ من نكاح إحدى الأختين، وماتت أو طلِّقت فتَحلُّ الأخرى بأن يتزوجها.

وقال الإمامُ أبو منصورٍ ﵀: ويحتمل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قبلَ التَّحريم

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 495 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.