Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 494

  1. سورة النساء

نفسُ الجماع، يُقال: فلان دخل بفلانٍ موضعَ كذا، لا يُراد به غيرَ الإدخال لذلك (¬١).

قلنا: إذا أدخلها في موضع الخلوة (¬٢) وخلا بها، وجبَ كمال المهر، وتثبُتُ (¬٣) الحرمة.

وإنْ جعل هذا كنايةً عن الجماع فلأنَّ الجماعَ لا يكون إلَّا بالدُّخول بها مكانًا يسترهما، وإلَّا فحقيقة الدُّخول بها ليس بجماع، ولا بُدَّ مِن أخذه بيدها أو بشيء منها ليكون بذلك هو الدَّاخل بها، لا هي به.

قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾: أي: منكوحاتُ أولادكم، ويقع على النَّوافل وإن بعدوا من ذكور كانوا أو إناث، وتثبتُ الحرمة ها هنا بنفسِ العقد؛ لإطلاق النَّص.

والحلائلُ: جمع الحليلة، وهي الزَّوجةُ، والحليلُ: الزَّوجُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يحلُّ للآخر، أو لأنَّ كلَّ واحد منهما يحلِّ في الموضع الذي (¬٤) يحلُّ فيه الآخرُ، فالأوَّل من الحلِّ، والثَّاني من الحلول.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن عن الرَّضاع، بل عن حليلة ابن التَّبنِّي؛ لأنَّهم كانوا يجعلونه كولد الصُّلب في هذا، فأبطلَه الشَّرع.

قال الكلبيُّ وعطاءٌ: إنَّ النَّبيَّ ﷺ تبنَّى زيد بن حارثة ثم تزوَّج امرأته بعدما أبانها، فتكلَّم المنافقون والمشركون في ذلك، فنزلَتْ هذه الآية، ونزل قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 494 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.