Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 501

  1. سورة النساء

فإنَّ الدِّرهم ونحوه لا يُسمَّى مالًا، ثم هو عندنا لا يكون أقلَّ من عشرة دراهم (¬١)، وتسمية ما دون العشرة يوجبُ تكميلَ العشرةِ (¬٢)، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: "لا مهرَ أقلُّ مِنْ عشرةٍ" (¬٣).

قوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ﴾؛ أي: أعفَّاءَ، وهو نصبٌ على الحال؛ أي: مرِيدينَ التَّعفُّف.

قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾؛ أي: غيرَ زانِين.

والسِّفاحُ: الزِّنى، والسَّفحُ: الصَّبُّ، وسفحُ الجبل: أسفله؛ لأنَّه مصبُّ الماء، وقد سافحَ؛ أي: زَنَى وصبَّ الماءَ باطلًا، وهذا المعنى موجودٌ في الصبِّ (¬٤) بالنِّكَاح، لكن في معانٍ أُخر: مِن إقامة السُّنَّة، وتكثير عباد اللَّه الصَّالحين، وغيرهما، فلمْ يُسمَّ سفاحًا، أما هاهنا فليس فيه إلَّا قضاءُ الشَّهوة وصبُّ الماء، فسُمِّيَ به (¬٥).

قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾: أي: فأيَّ تمتعٍ وجدتم منهنَّ بالنِّكاح.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 501 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.