Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 514

  1. سورة النساء

وقيل: إن بعض اليهود قالوا لرسول اللَّه ﷺ: في التوراة إحلالُ الأخت لأبٍ، وأرادوا أن يجرُّوه إلى هذا، فحذَّره اللَّه تعالى قصدَهم.

وقال مجاهد: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾: الزنا ﴿أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾؛ أي: تَزْنوا (¬١).

وقال السُّدِّيُّ: هم اليهود [والنصارى.

وقال بعضهم: هم اليهود، وذلك أنهم] ينكحون بناتِ الأخِ وبناتِ الأخت، فلما حرَّمهما اللَّه تعالى قالوا: كيف تنكحون ابنةَ الخالة وابنةَ العمة والخالةُ والعمةُ حرامٌ عليكم، فكيف تستحلُّون البناتِ وتحرِّمون الأمهات؟ فنكِحوا ابنة الأخت كما تَنكِحون ابنة الخالة وابنة العمة، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية (¬٢).

* * *

(٢٨) - ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: أي: يسهِّلَ في أمور المناكح.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 514 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.