Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 5, halaman 275

  1. سورة النساء

أختٌ؛ أي: لأبٍ وأمٍّ، أو لأبٍ؛ فإنَّ الأختَ لأمٍّ حكمُها غيرُ هذا، وقد ذكرنا ذلك في آية الميراث في أول السُّورة.

قوله تعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾؛ أي: فرضُها نصفُ تركَةِ (¬١) أخيها.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾؛ أي: الأخُ، لو بقيَ وهلكَت الأختُ، فالأخُ يرثُها، ولمَّا أُطْلِقَ عُلِمَ أنَّه يَستحقُّ كلَّ تركتِها بالعصوبة.

والآية نزلَت في طريقِ مكَّة، ورسولُ اللَّه ﷺ خرجَ في حجَّة الوداع، فأتاهُ جابرُ بن عبد اللَّه الأنصاري وقال: إنَّ لي أختًا، فكم آخذُ مِن ميراثِها إنْ ماتَت، فنزلَت الآيةُ، وابتدأ بموت الرَّجل (¬٢).

ويقال: إنَّ جابرًا قد مات قبلَ أختِه، فورِثَتهُ، وفيه عظةٌ، فرُبَّ متربِّصٍ موتَ غيره وهو يموت قبله.

وقد رويَ خلافُ ذلك، قال مقاتل: مرضَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّه بالمدينة، فأتاهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ عائدًا، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنِّي كلالةٌ؛ لا والدَ لي ولا ولد، فكيف أصنعُ في مالي؟ فأنزل اللَّه هذه الآية: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ الآية (¬٣).

ورويَ عنه أنَّه قال: مرضتُ، فأتاني رسولُ اللَّه ﷺ يعودُني وأبو بكرٍ الصدِّيقُ ﵁ معه، فوجدني قد أغميَ عليَّ، فتوضَّأ فصبَّ وَضوءَهُ عليَّ، فأفقتُ

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 5، ص 275 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.