Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 7, halaman 313

  1. سورة التوبة

تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ٥]؛ أي: قبلوهما، مَدَّ وجوبَ القتال إلى هذه الغاية وهي قبولُ الجزية، وهذا حكم أهل الكتاب بالنصِّ، وحكمُ المجوس كذلك بالخبر، وهو قولُه ﵇: "سُنُّوا في المجوس سنَّةَ أهل الكتاب غيرَ ناكحي نسائهم ولا آكلِي ذبائحِهم" (¬١)، ولا يجوز هذا في مشركي العرب؛ لقوله ﵇: "لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف" (¬٢) ويجوز في الهنود والأتراك والديلم عندنا خلافًا للشافعي رحمه اللَّه تعالى، وهي تعرف في الفقهيات.

وقوله تعالى: ﴿عَنْ يَدٍ﴾: قيل: عن نقدٍ، فلا تؤخَّر عن وقتها، من قوله: يدًا بيدٍ.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 7، ص 313 (SanadKitab #2063, hlm. urut 3531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.