Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 7, halaman 314

  1. سورة التوبة

وقيل: عن يدِ مَن عليه، فيُحضره (¬١) بنفسه ويؤدِّي، ولا يُرسل به رسولًا، ولا يبعثه على يد ولده أو وكيله أو عبده.

وقيل: عن طيبِ نفسه، فيعطي بيده من غيرِ أن يُكرَه عليه؛ أي: دليلُ (¬٢) قبولهِ طوعُه دون أن يُكره عليه، فإنه إذا احتاج إلى ذلك بقي القتلُ والقتال والسبي ولا يثبت عقد الذمة.

وقيل: عن انقياد، يقال: أعطى فلان بيده، إذا استسلَم وانقاد.

وقيل: أي: عن رؤيتهم ذلك إنعامًا منكم عليهم بترك القتال (¬٣) بهذا، من قولك: اصطنعتُ إلى فلان يدًا.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾: أي: أذلَّاءَ مقهورين يأتون للأداء مشاةً لا ركبانًا، ويؤدون قيامًا والآخذُ قاعدٌ ويدُه تحت يدِ الآخر، ويؤخذ بتلبيبه (¬٤) عند الأخذ ويحرَّك ويقال: أدِّ الجزية يا يهودي، أو: يا نصراني.

وقيل: أي: تصاغرت إليهم أنفسُهم بما احتاجوا إليه من بذل الجزية لحقنِ دمائهم.

وقال الكلبي: نزلت في بني قريظة وبني النضير.

والجزية على ثلاث مراتب: على المعتمِل في السَّنة اثنا عشر درهمًا، وعلى وسط الحال أربعة وعشرون درهمًا، وعلى كامل الغنى ثمانيةٌ وأربعون درهمًا،

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 7، ص 314 (SanadKitab #2063, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.