Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 7, halaman 332

  1. سورة التوبة

وإنما خَصَّ هذه الشهورَ الأربعة بالنهي عن ظلم النفس فيها مع أنه حرامٌ في كل وقت بيانًا أنه فيها أغلظ، وهو كقوله تعالى في حق مكة: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ الآية [الحج: ٢٥]، والظلم في كل مكانٍ حرام، وقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] وكلُّ ذلك في كل وقت حرام، وقولِ النبي ﷺ في وعيدِ مَن زَنَى بحليلة الجار (¬١)، والزنا بكلِّ امرأةٍ حرام، فالتخصيص دلالةُ التغليظ في كل ذلك.

وقيل: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ بالبداءة بالقتال، ولا بأس بقتالِ مَن بدأكم له فيها.

وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾: أي: جميعًا.

وقيل: أي: لا تظلموا فيهن أنفسكم إذا قوتلتُم فيهن بأنْ تتركوا القتال، لكنْ قاتلوهم في هذه الحالة.

وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾: لا مع المشركين؛ أي: حافظُ المتقين وناصرُهم، وهم الذين يتقون الشرك.

وقيل: أي: الذين يتَّقون هتك حرمة هذه الأشهر.

وقيل (¬٢): الذين يتقون بدء المشركين (¬٣) بالقتال فيها.

وقال عطاءٌ الخراساني: أحلَّ اللَّه القتال في الشهر الحرام بقوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 7، ص 332 (SanadKitab #2063, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.