وقيل: هو في حق العاقِّين (¬١) إذا تابوا وتداركوا ذلك بالعذر والبِرّ.
وقيل: هو على العموم في حقِّ جميع ما سبق ذكرُه في السورة من الأمر والنهي.
وقال سعيد بن المسيب: الأوَّاب: التوَّاب؛ كلما أذنبَ بادر بالتوبة منه (¬٢).
وقال سعيد بن جبير ومجاهد: الأواب: الراجع عن ذنبه بالتوبة (¬٣).
وقال ابن عباس ﵄: الأوَّاب: الرجَّاع إلى اللَّه فيما يَنوبه (¬٤).
وقالت عائشة ﵂: الأوَّاب: الذي يُذنبُ ثم يتوبُ، ثم يذنبُ ثم يتوبُ، ثم يذنبُ ثم يتولى (¬٥).
وقال سعيد بن جبير: الأوَّاب: المسبِّح (¬٦)، قال تعالى: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠]؛ أي: سبِّحي.
وقال قتادة: الأوَّاب: المطيع (¬٧).