Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 9, halaman 397

  1. سورة الإسراء

وقيل: هو في حق العاقِّين (¬١) إذا تابوا وتداركوا ذلك بالعذر والبِرّ.

وقيل: هو على العموم في حقِّ جميع ما سبق ذكرُه في السورة من الأمر والنهي.

وقال سعيد بن المسيب: الأوَّاب: التوَّاب؛ كلما أذنبَ بادر بالتوبة منه (¬٢).

وقال سعيد بن جبير ومجاهد: الأواب: الراجع عن ذنبه بالتوبة (¬٣).

وقال ابن عباس ﵄: الأوَّاب: الرجَّاع إلى اللَّه فيما يَنوبه (¬٤).

وقالت عائشة ﵂: الأوَّاب: الذي يُذنبُ ثم يتوبُ، ثم يذنبُ ثم يتوبُ، ثم يذنبُ ثم يتولى (¬٥).

وقال سعيد بن جبير: الأوَّاب: المسبِّح (¬٦)، قال تعالى: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠]؛ أي: سبِّحي.

وقال قتادة: الأوَّاب: المطيع (¬٧).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 9، ص 397 (SanadKitab #2063, hlm. urut 4650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.