Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 10, halaman 487

  1. سورة الحج

اتَّخذ بابًا-: أتَّخذتَ بابًا لتحتجِب به (¬١)؟ فقال: لا، ولكنْ أحرزتُ المتاع عن السرقة، فقال له: إنه لا يحل لأهل مكة أن يأخذوا أجور بيوتهم (¬٢).

وفي جواز بيع أراضي مكةَ عن أبي حنيفة ﵀ روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز، وروى ابن زياد عن أبي حنيفة ﵁ (¬٣) أنه يجوز (¬٤)، وهو قول أبي يوسف.

وقوله تعالى: ﴿سَوَاءً﴾ قرأ عاصم في رواية حفص: ﴿سَوَاءً﴾ بالنصب لوقوع ﴿جَعَلْنَا﴾ عليه، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء (¬٥).

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾: الباء زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠].

وقيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن همَّ بإلحادٍ.

قيل: هو الشرك.

وقيل (¬٦): هو توبيخ لمشركي العرب.

وقيل: هو القتل.

وقيل: هو استحلال الحرام (¬٧).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 10، ص 487 (SanadKitab #2063, hlm. urut 5225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.