Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 11, halaman 132

  1. سورة النور

وعندنا هو (¬١) أمر لسائر الناس أن يعطوهم من الزكاة؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ وهم المكاتبون، وهو الصحيح؛ لأن الإيتاء هو التمليك فلا يقع على الحط.

وقال الإمام القشيري ﵀: وإذا كنا مأمورين بكلِّ هذا الرفق حتى يصل المملوك المسكين إلى العتق، فبالحريِّ (¬٢) أن يقوى الرجاءُ للعبد بالعتق من النار من فضل اللَّه (¬٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾: أي: لا تُجبروا إماءكم على الزنا بالأجرة إن أردن تعفُّفًا (¬٤).

وقوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: يعني: أجرهن وأولادهن.

وقيل: إن الزاني كان يفدي ولده من المزنيِّ بها بمئةٍ من الإبل يدفعُها إلى سيدها.

وقوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس على أن ذلك مباحٌ إذا طاوَعْن، لكنْ على معنى: أن الإماء إذا رغبن في التحصُّن فأنتم أحق بذلك.

وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير، وتقديرها: وأنكحوا الأيامى منكم إنْ أردن تحصُّنًا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 11، ص 132 (SanadKitab #2063, hlm. urut 5409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.