واحتجَّ الشَّافعي ﵀ بأنْ قال: العودُ للشَّيء ليس هو إعادةً، بل ذلك عودٌ فيه، أو عودٌ إليه، بل العودُ له: إبطالُ الحكمِ والإتيانُ بما يضادُّه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]؛ أي: لخالفوا النَّهي، والظِّهارُ سببُ الفراق، والعودُ له: إمساكُها، الذي يضادُّه.
وقال أصحابُنا ﵏: العودُ هو العزم على جماعِها، فمتى عزمَ على ذلك لم يحلَّ له حتى يكفِّر، ولو ماتَتْ هي بعدَ مدَّة قبل أن يكفِّر سقطَتْ عنه الكفَّارة؛ لفوْتِ العزمِ على جماعِها.
قال الشَّافعيُّ ﵀: إنَ العودَ للشَّيء الإتيانُ بما يضادُّه، لكن ليس حكم الظِّهار تركَ المرأة وفراقَها ليكون ضدُّه إمساكَها، بل حكمُه الامتناعُ عن وطئِها، فضدُّه العزمُ على وطئها.
وقد رُوي عن سلمة بن صخرٍ أنَّه جاء إلى النَّبيِّ ﷺ وقال: يا رسول اللَّه، إنِّي
Rujukan halaman ini:التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 14، ص 322 (SanadKitab #2063, hlm. urut 7137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.