Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 14, halaman 397

  1. سورة الممتحنة

للالتقاط (¬١)، والأرجل للولاد؛ لأنَّها إذا التقطت بيديها وأضافت إلى ولادتها (¬٢) فقد أتَتْ ببهتانٍ بين يديها ورجليها.

وقال الضَّحَّاك: أي: لا تقذفْنَ رجلًا ولا امرأة بالزِّنى (¬٣).

ومجاز ذلك: أنَّها إذا قذفَتِ امرأةً فقد بهتَتْ ما بين يدي المقذوفة ورجليها، أو نفَتْ عنها ولدًا قد ولدتْهُ، وألحقت بها ولدًا لم تلده.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾: أي: ولا يخالفْنَكَ في طاعةٍ تأمر بها. وهي عامَّة في كلِّ الطَّاعات.

وعن أم عطيَّة وأم سلمة: أنه النَّوح (¬٤). وهي بعض ما عمَّته الكلمة.

﴿فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: كما تبايعُ الرِّجالَ وتستغفر لهم.

ثمَّ اختلف فيمَن فيه هذه الآية:

قالت عائشة ﵂: إنَّ المهاجرات كُنَّ إذا قدمْنَ قعدْنَ عند النَّبيِّ ﷺ، فيقول لهنَّ: "أبايعكُنَّ على ألَّا تشركْنَ باللَّه شيئًا"، ويتلو عليهنَّ الآية إلى آخرها، فإذا أقررْنَ بذلك قال: "بايعْتكنَّ، فارتفِعْنَ"، لا والذي بعثَ محمَّدًا بالحقِّ، ما مسَّتْ يدُه امرأةً قطُّ، إلَّا امرأة أحلَّها اللَّه له أو من قرابته، قالت: وكنَّ إذا أقررْنَ بهذا الكلام فهي الممتحنة (¬٥).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 14، ص 397 (SanadKitab #2063, hlm. urut 7210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.