Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 15, halaman 449

  1. سورة ﴿والعاديات﴾

وعن عكرمة: أنه مجاز عن المكر بأهلها (¬١)، يقول الرجل إذا أراد أن يمكر بصاحبه: أمَا واللَّهِ لأقدحنَّ ثم لأُوْرِيَنَّ.

ويقال: قدح فأورَى؛ أي: عمِل فأَدرك.

وقيل: هذا المكر يكون بإيقادهم نيرانًا كثيرة ليظنَّ العدو أنهم كثيرٌ، وإضافة هذا إلى الخيل كوَصْفهم الخيلَ بطلب الأدبار (¬٢)، يعنون بذلك أصحابها.

وقيل: ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ مجازٌ عن قوله: فالمدركات نُجحًا، وهو من قولهم: ورَتْ بك زنادي؛ أي: أدركتُ بك حاجتي.

وقال مجاهد: ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ هي أفكار الرجال (¬٣).

وقال عكرمة: هي الألسنة (¬٤).

* * *

(٣ - ٥) - ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾.

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾: هي الخيل أيضًا تُغِير على عدوِّها صباحًا.

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾: أي: هيَّجن بالمَغار (¬٥) -أي: موضعِ الغارة- غبارًا، قاله أبو علي الفسويُّ، وقد صار ذلك مذكورًا بذكر المُغيرات.

وقال الكسائي: فأثرن بالعَدْوِ، وقد (¬٦) صار مذكورًا بذكر العاديات.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 15، ص 449 (SanadKitab #2063, hlm. urut 7814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.