Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Badran · Pengarang: ابن بدران

Baca halaman 408

  1. سورة البقرة
  2. اختلاف الفقهاء حول أن الأمر هنا بالسعي هل هو للوجوب أم للإستحباب

والقول بأنه سنة، رواية عن الإمام أحمد، نقلها العلامة محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، في كتابه المسمى "بالفروع" فقال في عدّ أركان الحج: السعي ركن وعنه، أي: الإمام أحمد، يجبره دم، وعنه سنة.

وقال إمام الحنابلة في زمنه القاضي أبو يعلى ابن الفراء في كتابه "التعليق الكبير": السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه الدم، في أصح الروايتين، وفيه رواية أخرى، يعني: للإمام أحمد، ليس بركن، وقال أبو حنيفة: يجب بتركه دم. انتهى.

واستدل أصحاب القول الأول، بما رواه الإمام أحمد في "المسند" بسنده إلى حبيبة بنت أبي تَجْرَاة (١)، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: نظرت إلى رسول الله ﷺ، وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى، وإن مئزره ليدور من شدة السعي، حتى لأقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول:

"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (٢). ورواه الشافعي أيضًا، وصححه الدارقطني.

وبما رواه الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة، أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي ﷺ بين الصفا والمروة يقول:

"كتب عليكم السعي فاسعوا".

قلت: المرأة المجهولة هنا حبيبة المتقدمة كما صرح به الشافعي في مسنده.

وحجتهم أن قوله: "اسعوا" أمر، والأمر للوجوب.

واستدل أصحاب القول بان السعي سنة بهذه الآية، فقال: إنها تقتضي أن

Rujukan halaman ini: تفسير ابن بدران = جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار، ص 408 (SanadKitab #20643, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.