Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

الثاني: أن ينحر هديه إن كان معه وإلا اشتراه؛ لأن النبي ﷺ هكذا فعل وهكذا أمر الصحابة (١).

الثالث: أن يحصر ظلماً كحصر الكفار وقطاع الطريق ومانعي الوصول إلى المناهل ونحو ذلك؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه حصروا ظلماً فلو منعه من له عليه دين وهو قادر على أدائه لم يكن له التحلل؛ لأنه لا عذر له في الحبس فكان الحصر من نفسه.

الرابع: الحلق إن قلنا هو نسك ولم يذكره المصنف ﵀ وظاهره عدم اشتراطه.

فعلى هذا يحصل التحلل للمحصر بالنية والنحر أو بدله وبالنية والنحر أو بدله والحلق على الخلاف المتقدم في كونه نسكاً.

فإن قيل: لم اشترطت النية هنا دون ما تقدم؟

قيل: لأن من أتى بأفعال الحج فقد أتى بما عليه فيتحلل منها بإكمالها فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقرت إلى قصده.

ولأن الذبح يكون لغير التحلل فلم يتخصص إلا بالقصد بخلاف الرمي فإنه لا يكون إلا للنسك فلم يحتج إلى القصد.

وأما صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي فلما تقدم في باب الفدية (٢)، وفي حديث عمر لهبار.

وأما عدم حله إذا نوى التحلل قبل الذبح أو الصوم فلأن الهدي أو الصوم أقيم مقام أفعال الحج فلم يحل قبله كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها ولا يلزمه بهذه النية فدية؛ لأنها لا تؤثر في العبادة.

وإن فعل شيئاً من المحظورات قبل النحر فعليه فدية؛ لأنه باق على إحرامه.

وأما وجوب القضاء على المحصر ففيه روايتان:

أحدهما: يجب؛ لأن النبي ﷺ لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل (٣) وسميت عمرة القضية.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 227 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.