Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

ولأنه تحلَّلَ من إحرمه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج.

والثانية: لا يجب؛ لأن الذين صدوا مع رسول الله ﷺ كانوا ألفاً وأربعمائة والذين اعتمروا معه من قابل كانوا يسيراً ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء.

ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلم يجب عليه القضاء كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن.

وتفارق هذه المسألة مسألة من فاته الحج بأن من فاته مقصّر بخلاف المحصر.

قال: (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه).

أما تحلل من صد عن عرفة دون البيت بعمرة فلأنه يمكنه (١) أن يأتي بعمل العمرة. فعلى هذا يتحلل بطواف وسعي وحلق.

وأما كونه لا شيء عليه (٢).

قال: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل، وإن فاته الحج تحلل بعمرة. ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره العدو).

أما كون المحصر بما ذكر ليس له التحلل على المذهب فـ «لأن النبي ﷺ دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحج وأنا شَاكِيةٌ فقال: حُجي واشترطي أن محلي حيث حَبستني» (٣) فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى شرط.

ولأن ذلك قول ابن عباس وابن عمر.

ولأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله ولا التخلص من الداء الذي به بخلاف المحصر بالعدو.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 228 (SanadKitab #20699, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.